للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وذُكِرَ في "خُلاصة الفتاوى": أنَّ هذا قول ابن شجاعٍ، واختار البلخيُّ كذا أيضًا في "النهاية" (١).

"نه" المرادُ من الاجتماعِ: اجتماعُ مَن يجبُ عليهِمُ الجمعةُ، لا كلُّ مَن يَسكُنُ في ذلكَ المَوضعِ من الصبيانِ والنسوانِ والعبيدِ.

(٢) قال الإمامُ السرخسيُّ: ظاهِرُ المذهبِ عندنا: أن يكونَ فيه سلطانٌ أو قاضٍ يُقيمُ الحدودَ ويُنفِذُ الأحكام، كذا في "الكنز".

"هد" هذا عند أبي يُوسُفَ، وهو اختيارُ الكرخيِّ، وهو الظاهِرُ.

ويُشتَرطُ المُفتي، إذا لم يكنِ القاضي والوالي (٣) مُفتيًا.

وذكر الكرخيُّ: كُلُّ مَوضِعٍ فيه والٍ ومفتٍ: فهو مِصرٌ جامِعٌ.

"نه" عن أبي يُوسُفَ: كُلُّ مَوضِعٍ يَسكُنُ فيه عَشَرَةُ آلافِ نفرٍ: فهو مِصرٌ جَامِعٌ.

"نه" قال سفيانُ الثوريُّ: المِصرُ الجامِعُ ما يَعُدُّهُ الناسُ مِصرًا عندَ ذِكرِ الأمصارِ المُطلَقة (٤) كخوارزمَ وبُخارَى وسمرقندَ، فعلى هذا القولِ: لا يجوز إقامةُ الجُمُعةِ بكرمنية (٥) وكشانية (٦).


(١) في (ص): ("الهداية").
(٢) زاد في (س) و (ص): (خف).
(٣) في (س): (أو الوالي).
(٤) سقط من (ص): (المطلقة).
(٥) في (س): (بكرمينة).
(٦) في (ص) لفظ غير واضح. والذي يظهر أنّ هاتين مدينتين ومصرين جامعين لا قريتينِ فحسب، فقد ذكر الاصطخريّ بعضَ ما يتبع لها من القُرى في كتابه المسالكُ والممالكُ (ليدن/ ٣١٤)، فقالَ: "وأمّا كرمينية فهِيَ أكبرُ من الطواويسِ وأعمرُ وأكثرُ عددًا وأخصبُ، وخديمنكن من كرمينية، =

<<  <   >  >>