للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ورَوى الطحاويُّ عن ابن عمرانَ (١) البغداديِّ أستاذِه عن أبي حنيفةَ: أنَّه يُكبِّرُ في طريقِ المُصلَّى في عيدِ الفِطر جهرًا، كذا في "تحفةِ الفقهاءِ".

"نه" أما في عيدِ الأضحَى: فإنَّهم اتَّفقوا على أنَّه يَجهَرُ بالتكبيرِ في طريقِ المُصلَّى، قال في "تحفةِ الفقهاءِ": يُكبِّرُ في حالِ ذهابِه إلى المُصلَّى جهرًا، فإذا انتهى إلى المُصلَّى: يتركُ (٢).

ولا يتنفَّلُ (٣) في المُصلَّى قبلَ العيدِ، كذا في "القُدُوريِّ".

"خف" أمّا (٤) وقتُ صلاةِ العيدَين: بعدما ارتفعتِ الشمسُ قدرَ رُمحٍ أو رُمحين إلى أن تزولَ، فإن (٥) زالتِ الشمسُ: خَرجَ وقتُها.

والأفضلُ: أن يُعجِّلَ الأَضحَى، ويؤخِّرَ الفطرَ.

"تف" أما بيانُ كيفيّةِ أداءِ صلاةِ العيدَيْنِ:

يُصلِّي الإمامُ بالناسِ رَكعتين، فيُكبِّرُ تكبيرةً للافتتاحِ (٦)، ويقول: سبحانَكَ اللهم … إلى آخرِهِ.


(١) في (س): (عمر بن)، (سليمان بن عمران الإفريقي قاضي إفريقية يروي عن أسد بن الفرات توفي سنة تسع وستين ومئتين) "الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب" (١/ ٣٧٦)، ولم أجد البغدادي المذكور).
(٢) قال في الهداية في شرح بداية المبتدي (١/ ٨٥): "ولَهُ أنَّ الأصلَ في الثناءِ الإخفاءُ، والشرعُ وَرَدَ بِه في الأضحَى؛ لأنَّه يومُ تكبيرٍ، ولا كذلكَ يوُم الفطرِ". ومن رجّحَ التكبيرَ في طريقِ المصلّى في الأضحَى دونَ الفطر فسبَبُهُ الأمرُ القرآني: ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ وقوله تعالى: ﴿لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾.
(٣) في (س): (ينتفل).
(٤) قوله: (أما): سقط من (س).
(٥) في (ص): (فإذا).
(٦) في (س) و (ص): (الافتتاح).

<<  <   >  >>