للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال بعضُهم: يقولُ: سُبحانَ رَبِّكَ ربِّ العزّةِ عمّا يصفونَ وسلامٌ على المُرسلينَ، والحمدُ للهِ ربِّ العالمين.

وكلُّ (١) تكبيرةٍ قائمةٌ مقامَ ركعةٍ واحدةٍ، ولهذا لو تركَ تكبيرةً منها لا تُجزئُهُ الصلاةُ، كما لو تركَ ركعةً من ذواتِ الأربعِ، كذا ذَكَرَ تاجُ الشريعةِ في "شرحِهِ للهدايةِ".

"كا" لا تُرفَعُ (٢) الأيدِي إلّا في تكبيرةِ الافتتاحِ، وكذلكَ في "الفتاوَى الظهيريّةِ" و"خُلاصة الفتاوى" و "النهايةِ".

"نه" قالَ مشايخُ بلخٍ: يَرفَعُ عندَ جميعِ التكبيراتِ، كذا أيضًا في "الكافي" و"خُلاصةِ الفتاوى" و"الظهيريّةِ".

والصحيحُ: ما قُلنا: ألّا تُرفَعَ (٣) الأيدي إلّا في تكبيرةِ (٤) الافتتاحِ، كذا في "الجامعِ الصغيرِ" لقاضي خان.

وذَكَرَ سيِّدُ (٥) الإمامِ في "الملتقطِ": لا يُرسل يديهِ في صلاةِ الجَنازَةِ، بل يأخذُ كما في الصلاةِ، وهو اختيارُ الإمامِ السرخسيِّ، والإمامُ الأجلِّ برهانِ الدينِ الكبير، والإمامِ الصدرِ الشهيدِ حسامِ الدينِ، وعلى هذا روايةُ "خُلاصةِ الفتاوى".

"كا" لو كبَّرَ الإمامُ: لم يُتابِعْه المُقتدِي في الخامسةِ، إلّا على قولِ زُفَرَ، كذا في "النهايةِ".


(١) في (س): (فكل).
(٢) في (س): (يرفع).
(٣) في (س): (يرفع).
(٤) في (ص): (التكبيرة).
(٥) في (ص): (السيد).

<<  <   >  >>