للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"نه" لا يَستغفِرُ للصبيِّ؛ لأنَّه لا ذنبَ له، كذا في "المحيطِ"؛ يعني: إذا كانَ المَيِّتُ غير بالِغٍ لا يقرأُ في صلاةِ جنازَتِه: اللهمَّ اغفِرْ لحيِّنا … إلى آخرِه.

"نه" يقرأُ في صلاةِ جَنازةِ الصبيِّ: اللهمَّ اجعلْهُ لنا فَرَطًا، اللهمَّ اجعلهُ لنا ذُخِرًا، اللهمَّ اجعلْه لنا شافِعًا مُشفَّعًا.

قوله: "فَرَطًا"؛ أي: أجرًا يَتَقَدَّمُنا، ومنه الحديثُ: "أنا فَرَطكم على الحوضِ" (١)؛ أي: مُتقدِّمُكم وذخررًا؛ أي: خيرًا باقيًا، وشافِعًا مُشفَّعًا؛ أي: مقبولًا شفاعتُه.

"خف" إذا حَضَرَ الرجلُ صلاةَ الجنازةِ، وقد كبَّرَ الإمامُ للافتتاحِ، عندَ أبي يوسفَ: يُكبِّرُ حينَ حَضَرَ الافتتاحَ (٢)، ثمَّ يُتابعُ الإمامَ في الثانية، ولا يصيرُ مَسبوقًا بشيءٍ، وكذا الثانيةُ والثالثةُ.

وعندَ أبي حنيفةَ ومُحمَّدٍ: إذا جاء بعدما كبَّر الإمامُ للافتتاحِ: لا يُكبِّرُ، ولكن يَمكُثُ حتَّى يُكبِّرُ الإمامِ الثانية (٣)، فيُكبِّرُ معَهُ الثانيةَ، ويكونُ هذا التكبيرُ تكبيرةَ (٤) الافتتاحِ في هذا الرَّجُلِ، ثمَّ يُتابعُ الإمامَ فيما بقيَ، ثمَّ إذا سلَّمَ الإمامِ، يأتي بما سُبِقَ، وكذا في باقي التكبيراتِ، وعلى هذا الاختلافِ روايةُ "النهايةِ".

"خف" المسألةُ بحالها: إذا لم ينتظِرْ وكبَّرَ حينَ حَضَرَ: لَا تَفسُدُ صلاتُه عندَ أبي حنيفةَ ومُحمَّدٍ، لكن لا يُعتبَرُ هذا التكبيرُ.


(١) رواه البخاريّ في "الصحيح"، باب في الحوض، برقم: (٦٥٨٩)، ومسلم في "الصحيح"، في باب إثباتِ حوضِ نبينا، برقم: (٢٥/ ٢٢٨٩). وغيرهما.
(٢) في (س): (للافتتاح).
(٣) في (ص): (الثاني).
(٤) في (س): (تكبير).

<<  <   >  >>