للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثمَّ المَسبوق يأتي بالتكبيراتِ بعد صلاةِ الإمامِ قبلَ أن تُرفَعَ (١) الجنازةُ.

"نه" فَرَّقَ مُحمَّدٌ بين ما لو (٢) أدركَ الإمامِ بعدَ الرابعةِ، وبين ما لو أدركَه بعدَ الثالثةِ:

- قال: بعدَ الثالثةِ لا يُكبِّرُ ما لم يُكبِّرِ الإمامُ.

- وقال: بعدَ الرابعةِ يُكبِّرُ؛ لأنَّه لو انتظَرَ الإمامِ بعد الرابعةِ فاتَتْهُ الصلاةُ؛ لأنَّ الإمامِ لا يُكبِّرُ (٣).

وبعدَ الثالثةِ: يُكبِّرُ الإمامِ، فينتظرُ الإمامِ؛ كيلا يصيرَ مُؤدِّيًا قبلَ فراغِ الإمامِ.

كذا في "المبسوطِ" و "المحيطِ".

"قن" المسبوقُ في صلاةِ الجَنازةِ بتكبيرتَيْنِ يقرأُ مَعَ الإمامِ ما يقرأُ إمامُه، وفيما يقضي يقرأُ الاستفتاحَ والصلواتِ، والمرادُ من الاستفتاحِ: سُبحانك اللهمَّ وبحمدِكَ … إلى آخرِه (٤).

"خف" لا يُصلَّى على ميِّتٍ غائب عندنا، وعند الشافعيِّ: يُصلَّى على الغائبِ.

"قن" كراهةُ صلاةِ الجَنازة في المسجدِ كراهةُ تحريمٍ (٥).


(١) في (س): (يرفع).
(٢) سقط من (ص): (لو).
(٣) زاد في هامش الأصل نسخة: (بعده ويكبر).
(٤) زاد في (ص): ("نه" قال الشافعي: تعاد الصلاة على الجنازة مرة بعد أخرى).
(٥) الصلاةُ على الجنازة في المسجدِ الذي تُقامُ فيه الجماعةُ مكروهةٌ، وقد استدلّ الحنفيّة على ذلك بجملة من الأدلة أظهرها:
- ما رَوَى أبو هريرةَ عن النبيِّ أنَّه قالَ: "من صلّى على جنازةٍ في المسجدِ فلا شيءَ لهُ"، وفي روايةٍ: "لا أجرَ". هو في مسند أبي داود الطيالسيّ من مسند صالح مولى التوأمة برقم =

<<  <   >  >>