للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي بعض الفتاوى: كراهةُ تنزيهٍ.

"خف" اجتمعت الجنائزُ يُصلَّى عليها صلاةً واحدةً، تُجزِئُ عن الكُلِّ.

"قن" اجتمعَت جنازتانِ: فالإفرادُ بالصلاةِ أولى مِنَ الجمعِ.

"خف" (١) عن الحسنِ عن أبي حنيفةَ: أنَّه يَضَعُ أفضلَهما ممّا يلي الإمامَ، وأسنَّهُما.

وقال أبو يوسفَ: أحسنُ ذلكَ عندي أن يكونَ أهلُ الفضلِ ممّا يلي الإمامَ.

"تف" تكلَّموا في كيفيّةِ الوضعِ:

قال ابن أبي ليلى: إذا اجتمعتِ الجنائزُ: يُوضَعُ رَجُلٌ خَلفَ رَجُلٍ، خلفَ رَأسِ الآخرِ أسفلَ من رأس الأوَّلِ، يوضعُونَ هكذا درجًا.


= (٢٤٢٩)، وأحمد في المسند من حديث أبي هريرة برقم (٩٧٣٠)، وابن ماجة في كتاب الجنائز باب ما جاء في الصلاةِ على الجنائز في المسجد برقم (١٥١٧)، وأبو داود في سننه في كتاب الجنائز باب الصلاة على الجنازة في المسجد برقم (٣١٩١).
- صحَّ أنَّ رسولَ الله أوصى أن يُصلَّى عليه في بيت عائشةَ مع قُربِ المسجدِ، ولو لم تَكُنِ الصلاةُ على الجنازةِ في المسجدِ مكروهةً ما أوصى بالصلاةِ في بيتِ عائشةَ كما ورد في مسند البزار (٥/ ٣٩٥) برقم (٢٠٢٨)، والمعجم الأوسط (٤/ ٢٠٩) برقم (٣٩٩٦)، وغيرهما.
- لأنَّ مساجِدَ الجماعةِ أُعِدَّت لأداءِ المكتوباتِ، فلا يُقام غيرُها فيها.
- جرَى التوارثُ في الأمصارِ بإيجاد مكانٍ على حدةٍ لأداء صلاةُ الجَنازة، وإِنَّهُ دليل على كراهيةِ أداءِ صلاةُ الجنازةِ في مسجدِ الجماعاتِ.
- لأنَّ تنزيهَ المساجدِ عن التلوُّث واجبٌ، وفي إدخالِ الميتِ في المسجدِ احتمالُ تلويثِ المسجدِ بأن يسيلَ منَ الميتِ شيءٌ.
ينظر: المحيطِ البرهانيّ في الفقه النعمانيّ (٥/ ٣٠٧).
(١) في (ص): (تف).

<<  <   >  >>