- صحَّ أنَّ رسولَ الله ﷺ أوصى أن يُصلَّى عليه في بيت عائشةَ ﵂ مع قُربِ المسجدِ، ولو لم تَكُنِ الصلاةُ على الجنازةِ في المسجدِ مكروهةً ما أوصى بالصلاةِ في بيتِ عائشةَ ﵂ كما ورد في مسند البزار (٥/ ٣٩٥) برقم (٢٠٢٨)، والمعجم الأوسط (٤/ ٢٠٩) برقم (٣٩٩٦)، وغيرهما. - لأنَّ مساجِدَ الجماعةِ أُعِدَّت لأداءِ المكتوباتِ، فلا يُقام غيرُها فيها. - جرَى التوارثُ في الأمصارِ بإيجاد مكانٍ على حدةٍ لأداء صلاةُ الجَنازة، وإِنَّهُ دليل على كراهيةِ أداءِ صلاةُ الجنازةِ في مسجدِ الجماعاتِ. - لأنَّ تنزيهَ المساجدِ عن التلوُّث واجبٌ، وفي إدخالِ الميتِ في المسجدِ احتمالُ تلويثِ المسجدِ بأن يسيلَ منَ الميتِ شيءٌ. ينظر: المحيطِ البرهانيّ في الفقه النعمانيّ (٥/ ٣٠٧). (١) في (ص): (تف).