للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن كان أكثرُ رأيهم أنَّه لم تتفرَّقُ (١) أجزاؤه (٢): صلَّوا (٣) عليه (٤) بعدَ ثلاثةِ أيّامٍ.

"خف" صلاةُ الجنازةِ عندَ طُلوعِ الشمسِ والغُروبِ والزوالِ: مَكروهٌ، وإن صلَّوها: لم يكن عليهم الإعادةُ.

وأمّا بعدَ غروبِ الشمس: بدؤوا بالمغربِ، ثمَّ يُصلُّون (٥) الجنازةَ، ثمَّ بسُنّةِ المغربِ، كذا أفتى شمسُ الأئمّةِ الحلوانيُّ.

وعلى هذا (٦) روايةُ "القُنيةِ" وعلى عكسِه أيضًا؛ يعني: تُقدَّمُ (٧) سُنّةُ المغربِ على صلاةِ الجَنازة.

وذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّةِ": لو صلَّى رجلٌ بالناسِ صلاةَ الجَنازةِ، ثمَّ بَانَ أَنَّه كان مُحدِثًا: لزِمَهم (٨) الإعادةُ، وإن تبيَّنَ أنَّ القومَ: كانوا مُحدِثينَ: لا يلزَمُهم الإعادةُ.

وبهذا تبيَّنُ أنَّ الجماعةَ ليست بلازمةٍ لأداءِ الصلاةِ على الجنازةِ.

ولو أحدثَ الإمامُ في صلاةِ الجَنازةِ، فقدَّمَ غيرَهُ: جازَ، وهو الصحيحُ.

"قن" أفضلُ صفوفِ الرجالِ في صلاةِ الجنازة: آخرُها، وفي غيرِها: أوَّلُها؛ إظهارًا للتواضعِ؛ لتكونَ (٩) شفاعتُه أدعَى إلى القَبولِ.


(١) في (س): (يتفرّق).
(٢) زاد في (ص): (بعدَ ثلاثةِ أيّامٍ).
(٣) في (ص): (يُصلّونَ).
(٤) قوله: (صلوا عليه): سقط من (س).
(٥) في (ص): (بصلاة).
(٦) قوله: (هذا): سقط من (س).
(٧) في (س): (يقدم).
(٨) في (س): (لزمتهم).
(٩) في (س): (ليكون).

<<  <   >  >>