للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وذُكِرَ في "قنية الفتاوى": عن النبيِّ أنّه قال: "مَن صلَّى عليه ثلاثةُ صفوفٍ (١): غُفِرَ له" (٢).

"قن" السارِقُ الذي يُصلَبُ بأمرِ السلطانِ: ففي الصلاةِ عليه اختلافُ الرواياتِ.

وفي "الفتاوى الظهيريّةِ": عن أبي حنيفةَ: في الصلاةِ عليه روايتانِ.

"مم" نقلُ المَيِّتِ من بلدٍ إلى بلدٍ (٣): مُباحٌ.

وقال (٤) في بعض الفتاوى: هذا إذا كانَ قبلَ الدفنِ. وأمّا بعد الدفنِ: فلا يَنتقِلُ.

وذُكِرَ في "الكنز": أنَّ المَيِّتَ لا يُخرجُ من القبرِ، إلا أن تكونَ الأرضُ مغصوبةً.

ولا بأسَ بنقلِ المَيِّتِ قدرَ ميلٍ أو ميلينِ، وتُكرَهُ (٥) الزيادةُ على ذلكَ، كذا في "الفتاوى الظهيريّةِ".

"خف" السنّةُ في حملِ الجنازةِ: أنْ يَحمِلَها أربعةٌ من جوانبِها الأربعِ عندنا، كذا في "تُحفةِ الفقهاءِ".

"تف" قال الشافعيُّ: يَقومُ مَن يَحمِلُ الجنازةَ بين العمودَين؛ يعني: يحملُها اثنان.


(١) زيد في (س): (فقد).
(٢) الترمذي "السنن" باب ما جاء في الصلاةِ على الجنازة، رقم: (١٠٢٨)، قال الترمذي: (حديث مالك بن هبيرة حديث حسن، هكذا رواه غير واحد عن محمد بن إسحاق، وروى إبراهيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق هذا الحديث، وأدخل بين مرتد ومالك بن هبيرة رجلًا، ورواية هؤلاء أصح عندنا).
(٣) في هامش الأصل نسخة: (آخر).
(٤) في (س): (قال).
(٥) في (س): (ويكره).

<<  <   >  >>