للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"نه" لا بأس بالمشي قُدّامَ الجنازةِ، والمشيُ خلفَها أفضلُ عندَنا، كذا في "خُلاصةِ الفتاوَى" وقال الشافعيُّ: أمامَها أفضلُ.

"مم" مَعَ الجنازةِ نائحةٌ أو صائحةٌ زُجِرَت، فإن لم تنزجِرْ: لا بأسَ بالمشيِ معَها، ويَكرَهُ (١) بقلبِه، كذا ذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّةِ".

ويُكرَهُ الرنّة والعويلُ وشقُّ الجيوبِ، ولا بأسَ بإرسالِ الدمعِ بالبكاءِ، كذا في "الفتاوى الظهيريّةِ".

الرنّة: الأنينُ، والعَويلُ: الصيحةُ.

"قن" اتِّباعُ الجنائز أفضلُ من النوافلِ إذا كانَ لِجوارِه أو لقرابةٍ أو صلاحٍ مَشهورٍ، وإلّا فالنوافلُ.

ولا يُرجعُ عن الجنازةِ قبلَ الدفنِ بغيرِ إذنِ أهلِها، كذا في "الفتاوى الظهيريّةِ".

"تف" يُكرَه لمُشيِّعي الجنازة أن يَقْعُدُوا قبلَ وضعِ الجنازةِ.

"نه" يُلحَدُ القبرُ للميت ولا يُشقُّ.

وقال الشافعيُّ: يُشَقُّ ولا يُلحَدُ؛ لتوارثِ أهلِ المدينة، فإنَّهم توارَثُوا الشقَّ دونَ اللحِّد؛ لأنَّهم إنَّما تَوارَثُوا ذلكَ؛ لضعفِ أراضيهم بالبقيعِ.

والبقيعُ: اسمُ مَقبَرةٍ بالمدينةِ (٢)، ولأجلِ هذا المعنى اختاروا الشقَّ في ديارنا، فإنَّ في أراضي ديارِنا ضعفًا ورَخاوةً؛ فينهارُ إذا لُحِدَ؛ فاختاروا الشقَّ لهذا.


(١) في الأصل وفي (ص) قال: (ويكره له).
(٢) في (ص): (المدينة).

<<  <   >  >>