للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بحالِ الإمامِ: جازتْ صلاتهم، وإن لم يعلَمُوا بحالِه وقتُ الاقتداءِ.

"خف" إذا سلَّمَ الإمامُ المُسافِرُ على رأسِ الركعتينِ قام القومُ إلى الإتمامِ، ولا يُسلِّمون معه، ويُصلُّونَ وِحدانًا.

وهل يجبُ عليهمُ القراءة؟

- كذا (١) ذكَرَ الكرخيُّ: أَنَّه يجبُ.

- وروايةُ (٢) "كتابِ الصلّاة": لا يجبُ.

"كا" مُسافِرُ أمَّ قومًا مقيمينَ، فلمّا صلَّى ركعتينِ؛ نوَى الإقامةَ، لا لتَحقُّقِ (٣) الإقامةِ، بل لِيُتِمَّ صلاةَ المقيمينَ: لا يَصيرُ مُقيمًا، ولا يَنقَلِبُ فرضُه أربعًا.

"كا" مُسافِرٌ نوى الإقامةَ في الصلاةِ: أتمَّ مُنفردًا أو مُقتَدِيًا، مسبوقًا أو مُدرِكًا.

"خف" المُسافِرُ إذا نوى الإقامةَ بعدما سلَّمَ وعليه سهوٌ: لم يَصِحَّ (٤) نِيَّتُه في هذه الصلاةِ عندَ أبي حنيفةَ وأبي يوسفَ.

وقال محمَّدٌ: تَصِحُّ نيّةُ، الإقامةِ، فيُتِمُّ صلاتُه أربعًا، ويَسجُدُ (٥) لِسهوِه أربعًا (٦)، ثمَّ نوى الإقامةَ: تَصِحُّ نِيَّتُه، وتصيرُ (٧) صلاتُه أربعًا؛ لأنَّه عادَ التحريمةَ.


(١) قوله: (كذا) سقط من (س).
(٢) في (س) و (ص): (وفي روايةِ).
(٣) في الأصل: (بتحقُّق). أي: ليسَ لوجودِ حقيقةِ الإقامة، وإنّما غرضُهُ من ذلكَ ما ذكرَهُ المصنّفُ، وهو أن يتمّ صلاة المقيمينَ، فلم يتحقق منه الإقامة فعلًا، لكنّه نواها.
(٤) في الأصل: (ولم يصح).
(٥) في (س): (وسجد).
(٦) قوله: (أربعًا) سقط من: (ف): وهو في (ص): (بعد الفراغ، ولو سجد لسهوه).
(٧) في (س): (ويصير).

<<  <   >  >>