للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(نه) ثُمَّ وجوبُ صلاةِ السفرِ على مَن سافَر في آخرِ الوقتِ مَذهبُنا.

وقال الشافعيُّ: إذا مضَى من الوقتِ مِقدارُ ما يُصلِّي فيه أربعَ ركعاتٍ، ثمَّ خرج مُسافِرًا: صلَّى أربعًا، وهو بناءً على أنَّ وجوبَ الصلاةِ عندَ الشافعيِّ متعلِّقٌ (١) بأوَّلِ الوقتِ.

فإذا كان مُقيمًا في أوَّلِ الوقتِ وجَبَ عليه صلاةُ المقيمينَ، فلا يَسقُطُ ذلك بالسفرِ.

وعندنا: الوجوبُ يَتعلَّقُ بآخرِ الوقتِ، وقد ذكرنا تمامَه في: (فصلِ الأوقاتِ).

ومن فاتَتْهُ صلاةٌ في السفرِ: قضاها في الحَضَرِ، ركعتينِ، ومن فاتَتْهُ في الحَضَرِ: قضاها في السفرِ أربعًا، كذا في "القُدوريِّ" و "الهدايةِ".

"مم" المُسافِرُ إذا خاف السرّاقَ أو قُطَّاعَ الطَّريقِ: له تأخيرُ الوقتيّةِ.

"نه" (٢) إذا دخلَ المُسافِرُ في مصرِه: أتمَّ الصلاة، وإن لم ينوِ الإقامةَ فيهِ.

هذا (٣) لو دخلَ المُسافِرُ مِصرًا، على أنَّه (٤) يَخرُجَ غدًا أو بعدَ غدٍ، ولم ينوِ مُدّةَ الإقامةِ حتَّى لو بقيَ على ذلكَ سنينَ: قَصَرَ؛ لأنَّ ابنَ عُمَرَ : أَقامَ بأذربيجانَ سِتّةَ أشهرٍ، وكان يَقصُرُ الصلاةَ، وكذلك علقمةُ بنُ قيسٍ (٥) :


(١) قوله: (متعلِّق): سقط من (ص).
(٢) في (ص): (هد).
(٣) في (س) و (ص): (هد).
(٤) في (س): (أَنَّه).
(٥) فقيه الكوفة، وعالمها، ومقرئها، الإمامِ الحافظ المجود المجتهد الكبير أبو شبل علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك رحمه الله تعالى، ولد في أيّام الرسالة المحمديّة، وعداده في المخضرمين. توفي سنة: ٧٢ هـ. "سير أعلام النبلاء" (٥/ ٢١).

<<  <   >  >>