للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"هد" لا يزالُ المُسافِرُ على (١) السفرِ حتَّى ينويَ الإقامةَ في بلدةٍ أو قريةٍ خمسةَ عَشَرَ يومًا أو أكثرَ، ولو نوى أقلَّ مِن ذلك: قصرَ، وهذا عندَنا.

"نه" قالَ الشافعيُّ: إذا نوى الإقامةَ (٢) أربعة أيَّامٍ: صارَ مُقيمًا، لا يُباحُ له القصرُ.

وقال أيضًا في قولٍ: إذا أقامَ أكثرَ من أربعة أيّامٍ: كانَ مُقيمًا وإن لم ينوِ الإقامةَ.

"خف" نِيّةُ الإقامةِ لا تَصلُحُ (٣)، إلّا في مَوضِع الإقامة ممَّن يَتمكَّنُ من الإقامةِ.

ومَوضِعُ الإقامةِ العُمرانُ والبيوتُ المُتَّخذةُ من الحَجَر والمَدَرِ والخشبِ، لا الخيامُ والأخبيةُ، كذا في "فتاوى قاضي خان" و "النهايةِ".

"هد" إذا نوى المُسافِرُ أنْ يُقيم بِمكّةَ ومنًى خمسةً عَشَرَ يومًا (٤): لم يُتِمَّ الصلاةَ؛ لأنَّ اعتبارَ النيّةِ في موضعينِ يقتضي اعتبارَها في المواضِعِ (٥)، وهو مُمتَنِعٌ؛ لأنَّ السفرَ لا يَعرى عنه.

إلّا إذا نوى أن يقيمَ باللَّيلِ في أحدِهما، فيصيرُ مُقيمًا بدخولِه فيه؛ لأنَّ إقامةَ المرءِ تُضافُ (٦) إلى مبيتِه، كذا في "المبسوطِ".

"نه" كان سببُ تَفقُّهِ عيسى بن أبانَ هذهِ المسألةُ، فإنَّه كان مشغولًا بطلبِ الحديثِ، قال: فدخلتُ مكَّةَ في أَوَّلِ العَشْرِ مِن ذي الحجّةِ مع صاحِبٍ لي، وعزمْتُ


(١) في (س): (عن).
(٢) في (ص): (الإقامة).
(٣) في (س) و (ص): (تصلح).
(٤) قوله: (يومًا) سقط من (ص).
(٥) في (ص): (مواضع).
(٦) في (س): (يضاف).

<<  <   >  >>