للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نحوُ: الدَّلْكِ في غَسْلِ أعضاء الوضوء والغُسْلِ (١).

وذكر في "العناية":

- أنَّ السنَّةَ: ما يُثاب على فعْلِهِ ويُلامُ على تركِهِ.

- والمسْتَحَبُ: ما يُثاب على فعْلِهِ ولا يُلام على تركِهِ.

وذكر أيضًا في "العناية": أنَّ المواظبة مع التّركِ دليل السُّنَّة (٢)، والمواظبة بلا ترك دليل الوجوبِ.

وسَنذكُرُ الفرق بين الفَرْضِ والواجب في الباب الخامس، في فصْلِ المسائل المنثورة، إن شاء الله تعالى.

"نه" استيعاب الرأس بالمسح في الوضُوءِ: سُنَّةٌ عند الشافعي أيضًا (٣)، كذا ذكر في "الخلاصة الغزاليَّة" (٤).

سورة الاستيعاب في مسْحِ الرَّأْسِ:


= النبي بعض أصحابه دون أن يؤثر نقلٌ عنه بفعله، كما يُطلَقُ لفظ الآداب على الأخلاق الحسنة والعادات الجيّدة في العبادات، يُنظر: المحيط البرهاني (١/ ٤٨).
(١) زاد في (ص): (أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، عند كل فعل من أفعال الوضوء) وليس هو منصوص المذهب.
(٢) في (س) و ص): (السنية).
(٣) في قوله (أيضًا) إشارة إلى أنّه قول أئمتنا، وهو اختيار صاحب الهداية، تنظر: العناية (١/ ٣٣)، وصاحب الكنز، ينظر تبيين الحقائق للزيلعيّ (١/ ٣).
(٤) الخلاصة للإمام الغزاليّ، وهو كتاب جعل فيه خلاصة ما في الوجيز والبسيط والوسيط، ينظر: أسماء الكتب، لعبد اللطيف بن محمد بن مصطفى المتخلص بلطفي، الشهير بـ "رياض زَادَه" الحنفي (المتوفى: ١٠٧٨ هـ) (ص: ٢٣).

<<  <   >  >>