للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- أن يأخُذ الماء بيده.

- ثم يضع ثلاثة أصابع من كل يد على مقدم الرأس من غير الإبهامين والسبابتين، ويُجافي الكفَّينِ.

- ثم يجرُّهما على مَفْرِقِه إلى مُؤخَّرِ الرأْسِ.

- ثم يمُدُّ كفيهما بجانبي الرَّأْسِ (١).

- ثم يمسح ظاهر الأُذُنين بباطن الإبهامين، وباطن الأُذُنين بباطن السَّبابتين.

- ويمسح رَقَبَتَهُ بظهرِ اليَدَيْنِ حتى يَصير ماسِحًا مُسْتَوعِبًا بِبَلَلٍ لم يصِرْ مُستَعَمَلًا، هكذا أيضًا ذكره في "خلاصة الفتاوى".

"كا" الاستيعاب: أنْ يضع أصابع يديه على مُقدَّمِ رأْسِهِ، وَكَفَّيْهِ على جانِبَيْهِ فيَمُدَّهما إلى قفاه.

"قن" إِنْ داومَ على تَرْكِ الاستيعاب من غير عُذْرٍ: يأثم.

"مغ" المرأةُ إِذا مَسَحَتْ على خمارهَا: إِنْ نفذ الماء منه وبلغَ رُبُعَ رأسها: جازَ؛ وإلّا: فلا، كذا ذكر في "خُلاصة الفتاوى" (٢).

- ثم يغسِلُ رِجْلَيه ثلاثًا مع الكعبينِ:

- يبدأ بماء (٣) من قبل الأصابع إلى الكعبين.


(١) زاد في (س) و (ص): (من مؤخر قفاه إلى مقدم الرأس).
(٢) قال في البدائع (١/ ٥): "ولا يجوز مسح المرأة على خمارها، لما روي عن أنها أدخلت يدها تحت الخمار، ومسحت برأسها وقالت: (بهذا أمرني رسول الله ، إلا إذا كان الخمار رقيقًا يُنفِذُ الماءَ إلى شعرها؛ فيجوز؛ لوجود الإصابة".
(٣) (بماء) سقط من (ص).

<<  <   >  >>