للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وسُئل الإمامُ الرُّسْتُغْفنيُّ (١) عن هذه المسألة أفتى بجوازها.

وذُكِر في بعض كُتبِ الفقهِ: أَنَّ الغَسْلَ: هو تَسْيِيلُ الماء على الأعضاء، والمسحَ: هو إيصال الماء، هكذا أيضًا ذكر في الهداية".

حتّى لا يجوز الوضوء والغُسْلُ بدُونِ التَّسْيِيلِ على ظاهرِ الرّواياتِ.

إلا رواية عن أبي يوسف: أنَّه قال: لو مسحَ عُضْوَهُ ببلَّةٍ (٢) بدون التّسْيِيلِ: جاز.

"خف" الدَّلكُ في الغَسْلِ: سُنَّةٌ عندنا.

لو بقي من الأعضاء المفروضةِ غَسْلُها مقدارَ السِّمْسِمَةِ لم يُصبها الماءُ (٣): لم تجُز صلاتُهُ حتّى يصيبه الماء، سواءٌ بقى عامدًا أو ناسيا، كذا ذُكِر في (٤) عامة كتب الفقه.

"مم" لا يجوزُ صَرْفُ البَلَلِ من عضو إلى عضو ليَبُلَّ اللُّمْعَةَ في الوضوء.

كذا أيضًا في "الفتاوى الظهيريَّة": أنَّهُ لا يجوز وإن كانتِ البلَّةُ مُتَقاطرة (٥).


(١) علي بن سعيد أبو الحسن الرُّسْتُغْفَنِي، من رُسْتُغْفَن إحدى قرى سمرقند، وأحد أصحاب أبي منصور الماتريدي، له كتاب "إرشاد المهتدي"، وكتاب "الزوائد والفوائد" في أنواع العلوم. تاج التراجم لابن قطلوبغا: (ص: ٢٠٥).
(٢) في ص): (فبله)، وفي (س): (قبله).
(٣) في (ص): كرر (لم يصبها الماء).
(٤) سقط من (ص): (في).
(٥) يجوز مدّ الماء على العضو إن تقاطر منه شيء، ويكون مطهّرًا، بخلاف نقله إلى عضو آخر، فإنّه يصير مستعملًا بالانفصال عن العضو الذي وضعَ عليه أوّلاً، يُنظر: الفروق للكرابيسي (١/ ٣٦)، والبحر الرائق (١/ ٩٥).

<<  <   >  >>