للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"قن" الوضوء مرّةً فرض، والثانية والثالثة سُنَّةٌ.

وقيل: في الثانيةِ سُنَّةٌ، وفي الثالثة نفل.

وقيل: على عكسه.

وعن الإمام أبي بكر الإسكافِ : إذا توضَّأ ثلاثًا ثلاثًا (١): فالثلاثة فرضٌ كإقامة (٢) الركوع والسجودِ، كذا منقول عن "فتاوى العصر"، و "شرح" شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده.

"خف" إن توضَّأ مرّةً مرّةً، إنْ فَعَلَ لعزّةِ المَاءِ، أو لعُذرِ البَرْدِ، أو لحاجة: لا يكره، وكذا إن فعَلَهُ أحيانًا.

أما إذا اتُّخِذَ عادةً: يُكرَهُ.

"خف" إن غَسَلَ موضِعَ الوضوء أربع مرّاتٍ: يُكرَهُ.

قال الفقيه أبو جعفر: لا يُكرَهُ إلا إذا رأى السنة فيما وراء الثلاثِ (٣)، وهذا إذا لم يفرغ من الوضوء.

فإذا (٤) فَرَغَ ثم استأنف الوضوء: لا يُكرَهُ بالاتفاق.


(١) سقط من (س): (ثلاثًا).
(٢) في هامش ص نسخة: (كإطالة).
(٣) وفي الحديث أنّ النبي توضأ ثلاثا ثلاثا، وقال: (هذا وضوئي ووضوء أمتي ووضوء الأنبياء من قبلي ووضوء خليلي إبراهيم، فمن زاد على ذلك أو نقص فقد تعدى وظلم) ومعناه: من زاد على الثلاث أو نقص ولم ير الثلاث سنة فهو متعد ظالم، تحفة الفقهاء (١/ ١٣)، والبدائع (١/ ٦٩)، والهداية (١/ ١٦).
(٤) في (ص): (فإن).

<<  <   >  >>