للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(محمد بن فُليح): هو الإمام أبو عبد الله محمد بن فليح بن سليمان المدني، توفي سنة ١٩٧ هـ.

(هلال بن علي): هو الإمام هلال بن على بن أسامة المدني، توفي سنة ١٠٠ وبضع عشرة هـ، وبقال له أيضًا: هلال بن أبي هلال، وهلال بن أبي ميمونة، وهلال بن أسامة نسبة إلى جده، وقد يُظن أنهم أربعة وهم واحد.

(عطاء بن يسار): هو الإمام عطاء بن يسار الهلالى المدني، اختلف في كنيته فقيل: أبو محمد، وقيل: أبو عبد الله، وقيل: أبو يسار، توفي سنة ١٠٣ هـ، وقيل ١٠٤، وقيل غير ذلك.

• في الباب فوائد منها:

الفائدة الأولى: من آداب المتعلم أن لا يسأل العالم ما دام منشغلًا، ولذلك نهى النبي أن يقضي القاضي وهو غضبان (١)، بل ونهى النبي عن الصلاة بحضرة طعام (٢)، وكذلك وهو يدافع الأخبثين (٣)، و كل ذلك لانشغال البال وتشويش الفكر.

الفائدة الثانية: الرفق بالمتعلم، فالنبي لم يزجره، ولم يعنفه؛ إذ إنَّ الشدة والغلظة قد تؤدي في غالب أحوالها إلى الشرودِ والنفورِ والبُعدِ.


(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٩/ ١٨٠ ح ٧١٥٧) ط التأصيل، ومسلم في صحيحه (٤/ ٤٧٩ ح ١٧٦٥) ط التأصيل كلاهما من حديث أبي بكرة - - وفيه: " لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان " واللفظ للبخاري.
(٢) أخرجه البخاري (ح ٦٧١)، ومسلم (ح ٥٥٨)، وفيه أنَّ النَّبِيِّ ، قَالَ: " إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ، وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ ".
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه (ح ٥٦٠) من حديث أم المؤمنين عائشة أنَّ النبي قال: " لا صلاة بحضرة طعام، وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ ".

<<  <   >  >>