للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عنه فلا فائدة فيه فيكون إتبانه مع عدم النص عبثا بخلاف الناسي والنائم فقد أمرهما الشارع بذلك وصرح بأن القضاء لا كفارة لهما سواه. اه

وأما الحديث الذي احتج به للقائلين بالقضاء: (فدين الله أحق أن يقضى). فلم يجب عنه بشيء مطلقا ولذلك قال: (عن المقام من المضايق) ولام من قال: إن باب القضاء ركب على غير أساس ليس فيه كتاب ولا سنة ونسبه من أجل ذلك إلى التفريط لعجزه عن الإجابة عن الحديث المشار إليه وقد سبقه إلى هذا الاستدلال ابن عبد البر. وقد أجاب عنه ابن القيم رحمه الله في رسالة (الصلاة) بما لا يدع مجالا للشك مطلقا أن الحديث لا يدل لذلك

وخلاصته أن الحديث إنما قاله صلى الله عليه وسلم في حق المعذروين لا المفرط ونحن نقول إن مثل هذا الدين يقبل القضاء وأيضا فهذا إنما قاله عليه السلام في النذر المطلق الذي ليس له وقت محدود الطرفين وفي الحج الذي لا يفوت وقته إلا بنفاد العمر. راجع (ص ١٠٩ - ١١٠) من الرسالة المذكورة وقد بسط القول في النزاع حول هذا المسألة وأطال بما لا مزيد عليه وذكر أدلة الفريقين تحقيقا وتعقيبا بما لا يوجد في كتاب فراجعه (٨٥ - ١٢٢)

٨ - ولو نسي صلاتين فأكثر يصليهما على الترتيب ثم يصلي الصلاة الحاضرة كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق وقد شغل عنهن بالحرب