عبد الله بن مسعود عنه نحوه. وسيأتي لفظه في المسألة الثامنة في الأذان
وهذا سند منقطع وقال الترمذي:
(ليس بإسناده بأس إلا أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله)
وله شاهد إلا أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله)
وله شاهد آخر مختصر من حديث جابر متفق عليه وأخرجه البيهقي
وقد اختلف العلماء في وجوب الترتيب بين الفوائت فنفاه الشافعية وقالوا: إنه يستحب. وبه قال طاوس والحسن البصري ومحمد بن الحسن وأبو ثور وداود
وقال أبو حنيفة ومالك: يجب ما لم تزد الفوائت على صلوات يوم وليلة فقالا: فإن كان في حاضرة فذكر في أثنائها أن عليه فائتة بطلت الحاضرة ويجب تقديم الفائتة ثم يصلي الحاضرة
وقال زفر وأحمد: الترتيب واجب قلت الفوائت أم كثرت. قال أحمد: ولو نسي الفوائت صحت الصلوات التي يصلي بعدها قال أحمد وإسحاق: ولو ذكر فائتة وهو في حاضرة تمم التي هو فيها ثم قضى الفائتة. ثم يجب إعادة الحاضرة
واحتج لهم بحديث عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فإذا فرغ من صلاته فليعد الصلاة التي نسي ثم ليعد الصلاة التي صلاها مع الإمام)
وهذا حديث ضعيف ضعف موسى بن هارون الحمال (بالحاء) الحافظ وقال أبو زرعة الرازي ثم البيهقي: