للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وابن ماجه وأحمد من طريق أبي قلابة عن مالك ابن الحويرث واللفظ للبخاري ولفظ الآخرين سوى النسائي والترمذي: (إذا حضرت الصلاة فأذنا. . .) إلخ. وهو لفظ البخاري وزاد أبو داود: وكنا يومئذ متقاربين في العلم

وهو من طريق مسلمة بن محمد عن خالد الحذاء عنه

ومسلمة هذا لين الحديث كما في (التقريب)

لكن رواه أبو داود وأحمد من طريق إسماعيل بن علية عن خالد قال: قلت: لأبي قلابة: فأين القرآن - وقال أحمد: القراءة - قال: إنهما كانا متقاربين

ورواه مسلم عن حفص عن خالد قال: وكانا متقاربين

ورواه مسلم عن حفص عن خالد قال: وكانا متقاربين في القراءة

ولفظ الآخرين: (إذا سافرتما فأذنا) وقال الترمذي:

(حديث حسن صحيح)

وقد تقدم مطولا في المسألة الثالثة من الأذان

وفيه دليل على فرضية الإقامة كالأذان فرضا كفائيا إذا قام به أحدهما سقط عن الآخر وليس المراد من الحديث ظاهره وهو أن يؤذن كل منهما ويقيم كما بينه الحافظ في (الفتح) بل المراد: من أحب منكما أن يؤذن فليؤذن ومن أحب أن يقيم فليقم وذلك لاستوائهما في الفضل ولا يعتبر في الأذان السن بخلاف الإمامة ويدل على هذا المعنى قوله في رواية للحديث: (فليؤذن لكم أحدكم) كما سبق في الأذان