(فهي عن فقهاء الأمصار في حق الأعيان والجماعات سنة مؤكدة أكثر من الأذان وهي عند أهل الظاهر فرض ولا أدري هل هي فرض عندهم على الإطلاق أو فرض من فروض الصلاة والفرق بينهما على أن على القول الأول لا تبطل الصلاة بتركها وعلى الثاني تبطل. وقال ابن كنانة من أصحاب مالك: من تركها عامدا بطلت صلاته). قال:(وظاهر حديث مالك بن الحويرث يوجب كونها فرضا إما في الجماعة وإما على المنفرد)
قلت: وهذا هو الحق أنها فرض في الجماعة لا على المنفرد لأن الحديث لم يرد عليه
ثم إن أهل الظاهر مختلفون في كونها فرضا مطلقا أو فرضا من فروض الصلاة كما ذكره النووي عن المحاملي ثم ذكر النووي أن داود قال:(هي فرض صلاة الجماعة وليس بشرط لصحتها)
قلت: وأما ابن حزم فصرح بكونها شرطا لصحة الصلاة كالأذان وسلفه في ذلك: عطاء والأوزاعي فإنهما قالا: إن نسي الإقامة أعاد الصلاة. وهذا غير ظاهر والصحيح - كما قال شيخ الإسلام في (الاختيارات) - أنها فرض كفاية وهو ظاهر مذهب أحمد وغيره
وقال ابن المنذر: هي فرض في حق الجماعة في الحضر والسفر