استحباب زيادة في الوقيد على قدر الحاجة في موضع ما أصلا وما يفعله عوام الحجاج يوم عرفة بجبال عرفات وليلة يوم النحر بالمشعر الحرام فهو من هذا القبيل يجب إنكاره ووصفه بأنه بدعة ومنكر وخلاف الشريعة المطهرة)
(٣ - أن يمشي إلى المسجد بالسكينة والوقار ولا يسرع لقوله عليه الصلاة والسلام:
(إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة (زاد في حديث آخر: والوقار) فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا)
الحديث من رواية أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال فلما صلى قال: (ما شأنكم؟) قالوا: استعجلنا إلى الصلاة قال: (فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة. . .) الحديث
أخرجه البخاري (٢/ ٩٢) ومسلم (٢/ ١٠٠ - ١٠١) والدارمي (١/ ٢٩٤) والبيهقي (٢/ ٢٩٨) وأحمد (٥/ ٣٠٦) عن يحيى بن أبي كثير: أخبرني عبد الله بن أبي قتادة أن أباه أخبره به. والزيادة في الحديث الآخر هي من حديث أبي هريرة وقد سبق لفظه في (الإقامة) في المسألة التاسعة مع ذكر طرقه فأغنى عن إعادته
قال الترمذي (٢/ ١٤٩):
(اختلف أهل العلم في المشي إلى المسجد فمنهم من رأى الإسراع إذا خاف فوت التكبيرة الأولى حتى ذكر عن بعضهم أنه كان يهرول إلى