الصلاة ومنهم من كره الإسراع واختار أن يمشي على تؤدة ووقار وبه يقول أحمد وإسحاق وقالا: العمل على حديث أبي هريرة وقال إسحاق: إن خاف فوت التكبيرة الأولى فلا بأس أن يسرع في المشي)
أقول: الصواب كراهة الإسراع مطلقا فوت التكبير أو لا وقد سبق بيانه فيما تقدمت الإشارة إليه فليراجع هناك
(٤ - يجب أن يدلك نعليه بالتراب إن أراد الدخول بهما إليه لقوله عليه الصلاة والسلام: (إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما)
الحديث من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وقد سبق بغير هذا اللفظ وهو لأبي داود وإسناده صحيح كما ذكرنا هناك في المسألة الثالثة من طهارة المكان
(٥ - أن يبتدئ دخوله بالرجل اليمنى فإن ذلك من السنة كما قال أنس ابن مالك رضي الله عنه: (من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى)
أخرجه الحاكم (١/ ٢١٨) ومن طريقه البيهقي (٢ /) عن شداد أبي طلحة قال: سمعت معاوية بن قرة يحدث عنه به واختلفا فيه فقال الحاكم:
(صحيح على شرط مسلم فقد احتج بشداد بن سعيد أبي طلحة الراسبي) ووافقه الذهبي