ثنا إسماعيل: أنا عثمان البتي عن عبد الحميد بن سلمة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نقرة الغراب وعن فرشة السبع وأن يوطن الرجل مقامه في الصلاة كما يوطن البعير
ورجاله ثقات غير عبد الحميد هذا فهو مجهول كما في (التقريب)
قوله:(وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير) قال الخطابي في (المعالم) وتبعه ابن الأثير في (النهاية):
(فيه وجهان: أحدهما: أن يألف الرجل مكانا معلوما من المسجد لا يصلي إلا فيه كالبعير لا يأوي من عطنه إلا مبرك دمث قد أوطنه واتخذه مناخا لا يبرك إلا فيه. والوجه الآخر: أن يبرك على ركبتيه قبل يديه إذا أراد السجود بروك البعير على المكان الذي أوطنه. وأن لا يهوي في سجوده فيثني ركبتيه حتى يضعهما بالأرض على سكون ومهل)
قلت: ولم يذكر ابن الأثير قوله: (وأن لا يهوي. . .) إلخ. ولعل السبب في ذلك كونه مباينا لما قبله حيث قال:(أن يبرك على ركبتيه. . . بروك البعير). وفي هذا يقول:(فيثني ركبتيه. . .) إلخ. والظاهر أن الخطابي رحمه الله يرى أن الاعتبار ليس هو وضع الركبتين قبل اليدين بل ما يحصل من وضعهما كذلك من هدة على الارض كما يسمع ذلك من البعير فإذا وضعهما كذلك على سكون ومهل بدون صوت فقد خرج عن التشبه بالحيوان فلم يشملهما النهي على القول الثاني لكن هذا لا يمكن عادة أعني وضعهما