قبل اليدين بدون هدة كما هو الشاهد ولذلك ثبت النهي عنه من قوله عليه الصلاة والسلام كما ثبت أن هديه خلاف ذلك وهو أن السنة في السجود قولا منه صلى الله عليه وسلم وفعلا وضع اليدين قبل الركبتين خروجا من التشبه بالبعير الذي يبرك على ركبتيه اللتين في يديه خلافا لمن زعم خلاف ذلك وقد بينته في (التعليقات الجياد على زاد المعاد) وسيأتي بيانه أيضا في المكان المناسب من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى
غير أن هذا الوجه الثاني بعيد جدا عن الحديث لا سيما بمجموع ألفاظه المذكورة أعلاه فهي تعين أن المراد منه الوجه الأول وبه جزم جمع من الشراح فمنهم من اقتصر عليه فلم يتعرض لذكر الوجه الثاني إشارة إلى أنه لا اعتداد به كالمناوي وغيره. ومنهم من صرح باستبعاد الوجه المذكور كالسندي رحمه الله في (حاشيته) على النسائي والشيخ علي القاري في (المرقاة) ونص كلامه في ذلك قال:
(والمعنى الثاني لا يصح هنا لأنه لا يمكن أن يكون مشبها به. وأيضا لو كان أريد هذا المعنى لما اختص النهي بالمكان في المسجد فلما ذكر دل على أن المراد هو الأول. قال ابن حجر: وحكمته أن ذلك يؤدي إلى الشهرة والرياء والسمعة والتقيد بالعادات والحظوظ والشهوات وكل هذه آفات وآفات فيتعين البعد عما أدى إليها ما أمكن)
وظاهر النهي يفيد تحريم هذه الثلاث المذكورات في الحديث وفي النهي