للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

طريق حيوة بن شريح عن محمد بن عبد الرحمن أبي الأسود عنه. والحديث عزاه في (الترغيب) لأبي داود أيضا ولم أجده عنده الآن

قال الصنعاني:

(والحديث دليل على تحريم السؤال عن ضالة الحيوان في المسجد وهل يلحق به السؤال عن غيرها من المتاع ولو ذهب في المسجد؟ قيل: يلحق للعلة وهي قوله: (فإن المساجد لم تبن لهذا) وإن من ذهب عليه متاع فيه أو في غيره قعد في باب المسجد يسأل الخارجين والداخلين له واختلف أيضا في تعليم الصبيان القرآن في المسجد وكأن المانع يمنعه لما فيه من رفع الأصوات المنهي عنه في حديث واثلة: (جنبوا مساجدكم مجانينكم وصبيانكم ورفع أصواتكم) أخرجه عبد الرزاق والطبراني في (الكبير) وابن ماجه)

قلت: لكن هذا الحديث إسناده ضعيف كما سبق بيانه في الفقرة الأولى من الآداب وفي (صحيح البخاري) ما يعارضه وهو حديث كعب بن مالك:

أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته ونادى: (يا كعب بن مالك يا كعب). قال: لبيك يا رسول الله فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك قال كعب: قد فعلت يا رسول الله. قال رسول الله: (قم فاقضه)