مطلقا وعنه التفرقة بين رفع الصوت بالعلم والخير وما لا بد منه فيجوز وبين رفعه باللغط ونحوه فلا قال المهلب: لو كان رفع الصوت في المسجد لا يجوز لما تركهما النبي صلى الله عليه وسلم ولبين لهما ذلك. قلت: ولمن منع أن يقول: لعله تقدم نهيه عن ذلك فاكتفى به واقتصر على التوصل بالطريق المؤدية إلى ترك ذلك بالصلح المقتضي لترك المخاصمة الموجبة لرفع الصوت) والله أعلم
ثم قال الصنعاني تحت قوله عليه الصلاة والسلام: فليقل: (لا ردها الله عليك):
(عقوبة له لارتكابه في المسجد ما لا يجوز وظاهره أنه يقول جهرا وأنه واجب)
(أو يقول: (لا وجدته ثلاث مرات إنما بنيت هذه المسجد لما بنيت له) كما في الحديث الذي قبل هذا)
(٨ - البيع والشراء للحديث المتقدم (فقرة ٥):
(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد)
ويجب أن يقال للبائع أو الشاري:(لا أربح الله تجارتك) بذلك أمر عليه الصلاة والسلام في قوله:
(إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم من ينشد فيه [ال] ضالة فقولوا: لا رد [ها] الله عليك)
الحديث الأول من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو حسن