رأيتموه يبيع ويبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك). قال الهيثمي:
(رواه الطبراني في (الكبير) وعبد الرحمن بن ثوبان لم أجد من ترجمه)
قلت: وقد روى ابن السني الجملة الأولى منه من طريق عباد بن كثير عن يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبيه عن جده
وعباد هذا ضعيف
وقد خالف الدراوردي في الإسناد والمتن جميعا وقد سبق
ثم الحديث قال الترمذي:
(والعمل على هذا عند بعض أهل العلم كرهوا البيع والشراء في المسجد وهو قول أحمد وإسحاق وقد رخص فيه بعض أهل العلم في البيع والشراء في المسجد)
وذكر نحو هذا في الحديث الأول وقال الشوكاني:
(والحديثان يدلان على تحريم البيع والشراء فذهب الجمهور إلى أن النهي محمول على الكراهة قال العراقي: وقد أجمع العلماء على أن ما عقد من البيع في المسجد لا يجوز نقضه هكذا قال الماوردي. وأنت خبير بأن حمل النهي على الكراهة يحتاج إلى قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي الذي هو التحريم عند القائلين به بأن النهي حقيقة في التحريم وهو الحق وإجماعهم على عدم جواز النقض وصحة العقد لا منافاة بينه وبين التحريم فلا يصح جعله