للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قرينة لحمل النهي على الكراهة وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أنه لا يكره البيع والشراء في المسجد والأحاديث ترد عليه وفرق أصحاب أبي حنيفة بين أن يغلب ذلك ويكثر فيكره أو يقل فلا كراهة وهو فرق لا دليل عليه)

قلت: وممن صرح بالجواز ابن حزم في (المحلى) ونصه في ذلك:

(والبيع جائز في المسجد قال الله تعالى: {وأحل الله البيع} [البقرة / ٢٧٥] ولم يأت نهي عن ذلك إلا من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهي صحيفة)

قلت: حديث عمرو بن شعيب فيه خلاف والأرجح أنه حسن الحديث كما سبق بيانه على أنه يرد عليه حديث أبي هريرة هذا وإسناده صحيح عنده فقد روى الشطر الثاني منه كما سبق واحتج به على تحريم إنشاد الضوال في المسجد فينبغي أن يكون مذهبه القول بتحريم البيع والشراء في المسجد لولا أن الحديث لم يصله بتمامه بل مختصرا

وقد قال الصنعاني في (شرحه):

(فيه دليل على تحريم البيع والشراء في المساجد وأنه يجب على من رأى ذلك فيه أن يقول لكل من البائع والمشتري: لا أربح الله تجارتك يقول جهرا زجرا للفاعل لذلك والعلة هي قوله فيما سلف: فإن المساجد لم تبن لذلك). قال الشيخ علي القاري في (المرقاة):

(وجوز علماؤنا للمعتكف الشراء بغير إحضار المبيع ومن البدعة الشنيعة بيع ثياب الكعبة خلف المقام وبيع الكتب وغيرها في المسجد الحرام وأشنع