له من طرق عن منصور قال: سمعت ربعي بن خراش عنه به. وقال الحاكم:
(صحيح). ووافقه الذهبي
وهو كما قالا
وأخرجه الترمذي وابن ماجه دون قوله:(إن كان فارغا) وقوله: (وادلكه). وقال الترمذي:
(حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم)
وهذا الحديث هو الحديث الثاني المشار إليه في الأصل
وفي هذه الأحاديث دلالة على تحريم البصاق في المسجد نحو القبلة واليمين لنهيه عليه الصلاة والسلام وتغليظه على من خالف ذلك حتى إنه عزل الإمام الذي فعل ذلك من الإمامة وقال له:(إنك آذيت الله ورسوله) فهو أكبر دليل على التحريم وقد سبق ذكر ما قاله الأئمة في ذلك قريبا
وفيها دلالة صريحة على جواز البصق فيه نحو اليسار أو تحت القدم اليسرى بشرطه وهو الدفن ففيه رد على النووي حيث قال في (شرحه) على مسلم:
(وقوله صلى الله عليه وسلم: (وليبزق تحت قدمه وعن يساره) هذا في غير المسجد أما المصلي في المسجد فلا يبزق إلا في ثوبه)
ووجه الرد عليه أن قوله عليه الصلاة والسلام هذا إنما قاله بخصوص المسجد حينما رأى النخامة في قبلته فنهاهم عن ذلك وعن البصق نحو