للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اليمين ورخص لهم بالبزق فيه تحت القدم وعن اليسار وأمرهم بدفنه بقوله: (فليدفنه). فمن خالف ولم يدفن فقد أثم وإلا فلا

وأما تعليق النووي لما ذهب بقوله:

(لقوله صلى الله عليه وسلم: (البزاق في المسجد خطيئة) فكيف يأذن فيه صلى الله عليه وسلم)

قلت: قد قضي الأمر وأذن فيه عليه الصلاة والسلام وإنما جاء الإشكال من فهمه للحديث الذي ذكره والآتي بعده على خلاف ما فهم العلماء كما صرح هو نفسه وسننقل كلامه في ذلك إن شاء الله ليتبين لك الحق

(وقال عليه الصلاة والسلام: (البصاق (وفي لفظ: التفل. وفي آخر: النخاعة) في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها)

الحديث رواه قتادة عن أنس مرفوعا

أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه والدارمي والبيهقي والطيالسي وأحمد من طرق عنه. واللفظ الثاني لمسلم وأبي داود وأحمد في رواية لهم والآخر لهم إلا مسلما وفي رواية النسائي (البصاق). بالصاد بدل الزاي

(التفل) - بالمثناة الفوقية -: نفخ معه أدنى بزاق وهو أكثر من النفث