أخرجه أحمد: ثنا ابن أبي عدي عن ابن إسحاق ويعقوب: ثنا أبي عن ابن إسحاق: ثني عبد الله بن محمد قال يعقوب: ابن أبي عتيق عن عامر بن سعد حدثه عن أبيه سعد
وهذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير ابن إسحاق وهو حسن الحديث. وفي (المجمع):
(رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله موثقون). وقال الحافظ:
(رواه أحمد بإسناد حسن)
وهذه الأحاديث تدل على ما دل عليه حديث أبي هريرة المتقدم وهو جواز البصق في المسجد - عند الحاجة طبعا - إذا دفنه قال الحافظ العراقي في (شرح التقريب):
(قال أبو الوليد الباجي: فإن بصق في المسجد وستر بصاقه فلا إثم عليه وحكى القرطبي أيضا عن ابن مكي أنه إنما يكون خطيئة لمن تفل فيه ولم يدفنه. قال القرطبي: وقد دل على صحة هذا قوله في حديث أبي ذر: (ووجدت في مساوئ أعمالها النخامة تكون في المسجد لا تدفن) فلم يثبت لها حكم السيئة بمجرد إيقاعها في المسجد بل بذلك وببقائها غير مدفونة. قلت: ويدل عليه أيضا إذنه في ذلك في حديث الباب (يعني حديث أبي هريرة السابق) بقوله: (أو تحت رجليه فيدفنه). إن حملنا الحديث على إرادة