كونه في المسجد كما تقدم وهو مصرح به في حديث أبي سعيد وأبي هريرة المذكور في أول الباب)
وخالف في ذلك النووي وبالغ حيث قال في (شرح مسلم):
(واعلم أن البزاق في المسجد خطيئة مطلقا سواء احتاج إلى البزاق أو لم يحتج بل يبزق في ثوبه فإن بزق في المسجد فقد ارتكب الخطيئة وعليه أن يكفر هذه الخطيئة بدفن البزاق. هذا هو الصواب أن البزاق خطيئة كما صرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال العلماء والقاضي عياض: فيه كلام باطل حاصله أن البزاق ليس بخطيئة إلا في حق من لم يدفنه وأما من أراد دفنه فليس بخطيئة واستدل له بأشياء باطلة فقوله هذا غلط مخالف لنص الحديث). قال الحافظ:
(وحاصل النزاع أن هنا عمومين تعارضا وهما قوله: (البزاق في المسجد خطيئة) وقوله: (وليبصق عن يساره أو تحت قدمه). فالنووي يجعل الأول عاما ويخص الثاني بما إذا لم يكن في المسجد والقاضي بخلافه يجعل الثاني عاما ويخص الأول بمن لم يرد دفنها وقد وافق القاضي جماعة منهم ابن مكي في (التنقيب) والقرطبي في (المفهم) وغيرهما. ويشهد لهم). ثم ذكر حديث سعيد بن أبي وقاص ثم حديث أبي أمامة وقال:(إنه أوضح منه في المقصود). ثم حديث أبي ذر وكلام القرطبي المتقدم فيه ثم قال: (وروى سعيد بن منصور عن أبي عبيدة بن الجراح: