للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يحك فيه خلافا. قال العراقي: وكذلك من على بدنه أو ثوبه نجاسة إذا أمن تلوث المسجد بها جاز دخوله وإن خاف ذلك لم يجز). وقال ابن حزم في (المحلى):

(ولا يجوز البول في المسجد فمن بال فيه صب على بوله ذنوبا من ماء ولا يجوز البصاق فيه فمن بصق فيه فليدفن بصقته. ثم قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتنظيف المساجد وتطييبها - كما أوردنا قبل - يقتضي كل ما وقع عليه اسم تنظيف وتطييب والتنظيف والتطييب يوجبان إبعاد كل محرم وكل قذر وكل قمامة فلا بد من إذهاب عين البول وغيره)

(وليعلم أن هذه النواهي وما قبلها من الأوامر هي من الرفع المذكور في قوله تعالى: {في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه} [النور / ٣٦])

وقد سبق الكلام عليه في الكلام على الأمر الثاني مما ينبغي أن يلاحظ في بناء المساجد فليراجع

(١٢ - اتخاذه طريقا لقوله عليه الصلاة والسلام:

(لا تتخذوا المساجد طرقا إلا لذكر أو صلاة)

الحديث من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنه

أخرجه الطبراني في (معجمه الكبير) قال: ثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي: نا يحيى بن صالح الوحاظي: نا علي بن حوشب عن أبي قبيل عن سالم عن أبيه به