للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يشرب الخمر في داره أو أن في داره خمرا أعد للشرب، فله إذ ذاك أن يدخل الدار ولا يلزمه الاستئذان (١) .

الدرجة الثانية: التعريف: ويكون إذا أقدم الشخص على المنكر وهو يجهل أنه منكر، فالوسيلة الصالحة لدفع المنكر في هذه الحالة هي تعريف فاعل المنكر أن فعله منكر. ويجب أن يكون تعريفه باللطف من غير عنف؛ لأن في التعريف نسبته إلى الجهل وهذا في حد ذاته إيذاء، ولكن لا بد منه لدفع المنكر، فوجب أن يكون التعريف في غاية اللطف حتى لا يكون إيذاء دون مبرر؛ لأن إيذاء المسلم محرم (٢) .

الدرجة الثالثة: النهي بالوعظ والنصح والتخويف بالله تعالى وصفاته وأيامه، وهذه لا تكون إلا مع من عرف على المنكر فأصر عليه، بعد أن عرف كونه منكر، فيجب أن يوعظ ويخوف بالله تعالى، ويذكر باليوم الآخر وما فيه من العذاب لمن عصى الله تعالى، وحسن الثواب لمن تاب وأصلح، ويكون ذلك كله باللطف والشفقة من غير عنف وغضب، وينبغي للمسلم وهو يقوم بهذه الدرجة أن لا يتعالى على الناس وأن لا يشعرهم أنه أحسن منهم وأعلم، حتى لا ينفروا منه ولا يقيموا وزنا لغلامه ونصحه.


(١) إحياء علوم الدين جـ ٢، ص ٣٣٩.
(٢) التشريع الجنائي، مصدر سابق، ص ٥٠٥.

<<  <   >  >>