للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أسامة بن زيد - رضي الله عنه - قال: " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، فيدور بها، كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان: ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه» (١) .

كما استدلوا بالقياس " وعندهم أن هداية الغير فرع للاهتداء وتقويم الغير فرع للاستقامة، وأن العاجز عن إصلاح نفسه أشد عجزا عن إصلاح غيره.

ولكن الراجح لدى الفقهاء: أن للفاسق أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وأنه لا يشترط في الآمر أو الناهي أن يكون معصوما عن المعاصي كلها؛ لأن في اشتراط هذا الشرط سدا لباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولهذا قال سعيد بن جبير: " إن لم يأمر بالمعروف ولم ينه عن المنكر إلا من لا يكون فيه شيء لم يأمر أحد بشيء " (٢) .

ويقول الإمام الغزالي: " وإنما الحق أن للفاسق أن يحتسب، وبرهانه هو أن نقول هل يشترط في الاحتساب أن يكون متعاطيه معصوما عن المعاصي كلها، فإن شرط ذلك فهو خرق للإجماع ثم حسم لباب


(١) متفق عليه.
(٢) التشريع الجنائي جـ ١، مصدر سابق، ٤٩٩.

<<  <   >  >>