للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن وجوه عدم القدرة: العجز الجسمي، فلا يجب الأمر بالمعروف على من كان من ضعف البنية وتخاذل القوى بحيث لا يستطيع إقامة معروف ولا محو منكر، يقول الإمام الغزالي: " ولا يخفى أن العاجز ليس عليه حسبة إلا بقلبه " (١) ومن وجوه العجز وعدم القدرة: عدم المعرفة (٢) فالذي يجهل المعروف والمنكر غير مسئول عن الأمر بالأول والنهي عن الثاني.

ونطاق المعروف والمنكر واسع جدا، فهو يشمل من أحكام الدين ما لا بد لكل مسلم من الاطلاع عليه ك، ما يعم ما يحتاج لفهمه ومعرفته إلى بصيرة واجتهاد ودقة ملاحظة، فلا يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على المسلم إلا بقدر ما يعرفهما؛ لأنه ربما يضر الدين إن تجاوز حده في الدعوة والحسبة والمؤاخذة وهو يريد الخير وخدمة الدين، ولذلك صرح العلماء بأن العامة لا تأمر ولا تنهى إلا في المعروفات المعلومة والمنكرات المشهورة أما الأمور الاجتهادية الدقيقة فهي موكلة إلى أهل العلم (٣) . يقول إمام الحرمين: " إن الحكم الشرعي إذا استوى في إدراكه الخاص والعام ففيه للعالم وغير العالم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإذا اختص مدركه بالاجتهاد فليس للعوام فيه أمر ونهي بل


(١) إحياء علوم الدين ج ٢ ص ٢٨٠.
(٢) التشريع الجنائي، ج ١، مصدر سابق، ص ٤٩٨.
(٣) السيد جلال الدين العمري، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مصدر سابق، ص ٢٤٩.

<<  <   >  >>