للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

السيارة مع سائق غير محرم لها مع أن ذلك خلوة محرمة.

قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي البلاد السعودية رحمه الله في [مجموع الفتاوى] (١٠ / ٥٢) : والآن لم يبق شك في أن ركوب المرأة الأجنبية مع صاحب السيارة منفردة بدون محرم يرافقها منكر ظاهر، وفيه عدة مفاسد لا يستهان بها سواء كانت المرأة خفرة (١) أو برزة (٢) والرجل الذي يرضى بهذا لمحارمه ضعيف الدين، ناقص الرجولة، قليل الغيرة على محارمه؛ وقد قال صلى الله عليه وسلم: «لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان» ، وركوبها معه في السيارة أبلغ من الخلوة بها في بيت ونحوه؛ لأنه يتمكن من الذهاب بها حيث يشاء من البلد أو خارج البلد طوعا منها أو كرها، ويترتب على ذلك من المفاسد أعظم ما يترتب على الخلوة المجردة. انتهى.

ولا بد أن يكون الشخص الذي تزول به الخلوة كبيرا، فلا يكفي وجود الطفل، وما تظنه بعض النساء أنها إذا استصحبت معها طفلا زالت الخلوة ظن خاطئ.

قال الإمام النووي (٩ / ١٥٩) : وأما إذا خلا الأجنبي بالأجنبية


(١) خفرة: صبية ذات وقار.
(٢) برزة عفيفة تبرز للرجال وتتحدث معهم.

<<  <   >  >>