للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

طهرت في آخر النهار فوقت الظهر باق، فتصليها قبل العصر، وإذا طهرت في آخر الليل، فوقت المغرب باق في حال العذر، فتصليها قبل العشاء. انتهى.

وأما إذا دخل عليها وقت صلاة ثم حاضت أو نفست قبل أن تصلي فالقول الراجح أنه لا يلزمها قضاء تلك الصلاة التي أدركت أول وقتها ثم حاضت أو نفست قبل أن تصليها.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في [مجموع الفتاوى] (٢٣ / ٣٣٥) في هذه المسألة: والأظهر في الدليل مذهب أبي حنيفة ومالك: أنها لا يلزمها شيء؛ لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد، ولا أمر هنا يلزمها بالقضاء، ولأنها أخرت تأخيرا جائزا فهي غير مفرطة، وأما النائم أو الناسي - وإن كان غير مفرط أيضا - فإن ما يفعله ليس قضاء، بل ذلك وقت الصلاة في حقه حين يستيقظ ويذكر. انتهى.

[ثانيا الاستحاضة]

[أحكام الاستحاضة]

ثانيا: الاستحاضة ١ - أحكام الاستحاضة الاستحاضة: سيلان الدم في غير وقته على سبيل النزيف من عرق يسمى العاذل، والمستحاضة أمرها مشكل لاشتباه دم الحيض بدم الاستحاضة.

فإذا كان الدم ينزل منها باستمرار أو غالب الوقت، فما الذي

<<  <   >  >>