للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(١) . قال الحافظ ابن كثير: إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنها، أو يعرض عنها فلها أن تسقط عنه حقها أو بعضه من نفقة أو كسوة أو مبيت أو غير ذلك من حقوقها عليه، وله أن يقبل ذلك منها، فلا حرج عليها في بذلها ذلك له، ولا حرج عليه في قبوله منها؛ ولهذا قال: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} [النساء: ١٢٨] (٢) أي: خير من الفراق. . . ثم ذكر قصة سودة بنت زمعة رضي الله عنها، وأنها لما كبرت وعزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على فراقها صالحته على أن يمسكها، وتترك يومها لعائشة، فقبل ذلك منها، وأبقاها على ذلك. انظر [تفسير ابن كثير] (٢ / ٤٠٦) الطبعة الأخيرة.

[إذا كانت المرأة مبغضة للزوج ولا تريد البقاء معه فماذا تفعل]

س: إذا كانت المرأة مبغضة للزوج ولا تريد البقاء معه فماذا تفعل؟ ج: يقول الله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: ٢٢٩] (٣) .


(١) سورة النساء، الآية ١٢٨.
(٢) سورة النساء، الآية ١٢٨.
(٣) سورة البقرة، الآية ٢٢٩.

<<  <   >  >>