للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والفرق - والله أعلم - أن الصلاة تتكرر فلم يجب قضاؤها؛ للحرج والمشقة في ذلك بخلاف الصوم.

[يحرم على الحائض مس المصحف من غير حائل]

ج - يحرم على الحائض مس المصحف من غير حائل؛ لقوله تعالى: {لا يمسه إلا المطهرون} [الواقعة: ٧٩] (١) ولما في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: «لا يمس المصحف إلا طاهر» (٢) وهو يشبه المتواتر، لتلقي الناس له بالقبول، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يمس المصحف إلا طاهر.

وأما قراءة الحائض للقرآن من غير مس المصحف فهي محل خلاف بين أهل العلم، والأحوط: أنها لا تقرأ القرآن إلا عند الضرورة، كما إذا خشيت نسيانه، والله أعلم.

[يحرم على الحائض الطواف بالبيت]

د - يحرم على الحائض الطواف بالبيت؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت: «افعلي ما يفعل الحاج، غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري» (٣) .

[يحرم على الحائض اللبث في المسجد]

هـ - يحرم على الحائض اللبث في المسجد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إني


(١) سورة الواقعة، الآية ٧٩.
(٢) رواه النسائي وغيره.
(٣) متفق عليه.

<<  <   >  >>