للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إلا أن المرأة يستحب لها أن تضم بعضها إلى بعض، أو تلصق بطنها بفخذيها في السجود كأستر ما تكون، وأحب ذلك لها في الركوع وفي جميع الصلاة. انتهى.

[صلاة النساء جماعة بإمامة إحداهن فيها خلاف]

٤ - صلاة النساء جماعة بإمامة إحداهن، فيها خلاف بين العلماء بين مانع ومجيز، والأكثر على أنه لا مانع من ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم ورقة أن تؤم أهل دارها (١) وبعضهم يرى أنه غير مستحب، وبعضهم يرى أنه مكروه، وبعضهم يرى جوازه في النفل دون الفرض، ولعل الراجح استحبابه، ولمزيد الفائدة في هذه المسألة يراجع [المغني]

٢٠٢) ، و [المجموع] للنووي

٨٤، ٨٥) .

وتجهر المرأة بالقراءة إذا لم يسمعها رجال غير محارم.

[يباح للنساء الخروج من البيوت للصلاة مع الرجال في المساجد]

٥ - يباح للنساء الخروج من البيوت للصلاة مع الرجال في المساجد، وصلاتهن في بيوتهن خير لهن، فقد روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» ، وقال صلى الله عليه وسلم: «لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد، وبيوتهن خير لهن» (٢) فبقاؤهن في البيوت وصلاتهن فيها أفضل لهن من


(١) رواه أبو داود، وصححه ابن خزيمة.
(٢) رواه أحمد وأبو داود.

<<  <   >  >>