للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الطفل فقط دونها فإنها تقضي ما أفطرته وتطعم كل يوم مسكينا، وإن كان الضرر عليها فإنه يكفي منها القضاء، وذلك لدخول الحامل والمرضع في عموم قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: ١٨٤] (١) .

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره

٣٧٩) : ومما يلتحق بهذا المعنى الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على ولديهما. انتهى.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن كانت الحامل تخاف على جنينها فإنها تفطر، وتقضي عن كل يوم يوما، وتطعم عن كل يوم مسكينا رطلا من خبز. انتهى. (٢٥

٣١٨) .

[تنبيهات]

١ - المستحاضة: وهي التي يأتيها دم لا يصلح أن يكون حيضا - كما سبق - يجب عليها الصيام، ولا يجوز لها الإفطار من أجل الاستحاضة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما ذكر إفطار الحائض قال: (بخلاف الاستحاضة، فإن الاستحاضة تعم أوقات الزمان، وليس لها وقت تؤمر فيه بالصوم، وكان ذلك لا يمكن الاحتراز


(١) سورة البقرة، الآية ١٨٤.

<<  <   >  >>