للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذلك؛ لما روت ليلى الثقفية قالت: «كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، وكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقى، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر» (١) والحقى هو الإزار.

قال الإمام الشوكاني في [نيل الأوطار] : والحديث يدل على أن المشروع في كفن المرأة: أن يكون إزارا ودرعا وخمارا وملحفة ودرجا. انتهى. [نيل الأوطار]

٤٢) .

[ما يصنع بشعر رأس المرأة الميتة]

٣ - ما يصنع بشعر رأس المرأة الميتة: يجعل ثلاث ضفائر، وتلقى خلفها؛ «لحديث أم عطية في صفة غسل بنت النبي صلى الله عليه وسلم: فضفرنا شعرها ثلاثة قرون، وألقيناه خلفها» (٢) .

[حكم اتباع النساء للجنائز]

٤ - حكم اتباع النساء للجنائز: عن أم عطية رضي الله عنها قالت: «نهينا عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا» متفق عليه، النص ظاهره التحريم، وقولها: (لم يعزم علينا) قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في [مجموع الفتاوى] (٢٤

٣٥٥) : قد يكون مرادها لم يؤكد النهي، وهذا لا ينفي التحريم، وقد تكون هي ظنت أنه ليس بنهي تحريم، والحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا في ظن غيره.


(١) رواه أحمد وأبو داود.
(٢) متفق عليه.

<<  <   >  >>