للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذلك لرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: أحابستنا هي؟ قلت: يا رسول الله إنها قد أفاضت وطافت بالبيت، ثم حاضت بعد الإفاضة، قال: فلتنفر إذن» (١) .

وعن ابن عباس: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض» (٢) وعنه أيضا: «أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف بالبيت إذا كانت قد طافت في الإفاضة» (٣) .

قال الإمام النووي في [المجموع] (٨ / ٢٨١) : قال ابن المنذر: وبهذا قال عوام أهل العلم، منهم: مالك والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو حنيفة وغيرهم. انتهى.

قال في [المغني] (٣ / ٤٦١) : هذا قول عامة فقهاء الأمصار، وقال: والحكم في النفساء كالحكم في الحائض؛ لأن أحكام النفاس أحكام الحيض فيما يجب ويسقط. انتهى.

[المرأة تستحب لها زيارة المسجد النبوي]

١٦ - المرأة تستحب لها زيارة المسجد النبوي (٤) للصلاة فيه


(١) متفق عليه.
(٢) متفق عليه.
(٣) رواه أحمد.
(٤) مع محرمها.

<<  <   >  >>