للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب» (١) وقوله صلى الله عليه وسلم: «إن المسجد لا يحل لحائض ولا جنب» (٢) .

ويجوز لها المرور من المسجد من غير لبث؛ «لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة من المسجد، فقلت: إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست بيدك» (٣) .

ولا بأس أن تأتي الحائض بالأذكار الشرعية من التهليل والتكبير والتسبيح والأدعية، وأن تأتي بالأوراد الشرعية المشروعة في الصباح والمساء، وعند النوم والاستيقاظ، ولا بأس أن تقرأ في كتب العلم؛ كالتفسير والحديث والفقه.

[فائدة في حكم الصفرة والكدرة]

الصفرة: شيء كالصديد يعلوه صفرة، والكدرة: شيء كلون الماء الوسخ الكدر، فإذا خرج من المرأة كدرة أو صفرة في وقت عادتها فإنها تعتبرهما حيضا يأخذان أحكامه السابقة، وإن خرجا من المرأة في غير وقت العادة فإنها لا تعتبرهما شيئا، وتعتبر نفسها


(١) رواه أبو داود.
(٢) رواه ابن ماجه.
(٣) قال في [المنتقى] : رواه الجماعة إلا البخاري (١ / ١٤٠) .

<<  <   >  >>