[الفصل السادس أحكام تختص بالمرأة في باب أحكام الجنائز]
الفصل السادس
أحكام تختص بالمرأة
في باب أحكام الجنائز كتب الله الموت على كل نفس، واختص هو سبحانه وتعالى بالبقاء، قال تعالى:{وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ}[الرحمن: ٢٧](١) واختص جنائز بني آدم بأحكام يجب على الأحياء تنفيذها، ونحن نذكر في هذا الفصل ما يختص بالنساء، منها:
[يجب أن يتولى تغسيل المرأة الميتة النساء]
١ - يجب أن يتولى تغسيل المرأة الميتة النساء: ولا يجوز للرجال أن يغسلوها، إلا الزوج فإن له أن يغسل زوجته، ويتولى تغسيل الرجل الميت الرجال، ولا يجوز للنساء تغسيله، إلا الزوجة فإن لها أن تغسل زوجها؛ لأن عليا رضي الله عنه غسل زوجته فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، وأسماء بنت عميس رضي الله عنها غسلت زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنه.
[يستحب تكفين المرأة في خمسة أثواب بيض]
٢ - يستحب تكفين المرأة في خمسة أثواب بيض: إزار تؤزر به، وخمار على رأسها، وقميص تلبسه، ولفافتين تلف بهما فوق