للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الزحام عنهم، واقتداء بفعل نبيهم صلى الله عليه وسلم. انتهى.

وقال الإمام الشوكاني في [نيل الأوطار] (٥ / ٧٠) والأدلة تدل على أن وقت الرمي بعد طلوع الشمس لمن كان لا رخصة له، ومن كان له رخصة - كالنساء وغيرهن من الضعفة - جاز قبل ذلك. انتهى.

وقال الإمام النووي في [المجموع] (٨ / ١٢٥) : قال الشافعي والأصحاب: السنة تقديم الضعفاء من النساء وغيرهن قبل طلوع الفجر بعد نصف الليل إلى منى؛ ليرموا جمرة العقبة قبل زحمة الناس، ثم ذكر الأحاديث الدالة على ذلك.

[المرأة تقصر من رأسها للحج والعمرة من رؤوس شعر رأسها قدر أنملة]

١٣ - المرأة تقصر من رأسها للحج والعمرة من رؤوس شعر رأسها قدر أنملة، لا يجوز لها الحلق، والأنملة: رأس الأصبع من المفصل الأعلى.

قال في [المغني] (٥ / ٣١٠) : والمشروع للمرأة التقصير دون الحلق، لا خلاف في ذلك، قال ابن المنذر: أجمع على هذا أهل العلم؛ وذلك لأن الحلق في حقهن مثلة، وقد روى ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير» (١) وعن علي قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة


(١) رواه أبو داود.

<<  <   >  >>