للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما» (١) .

قال المجد ابن تيمية رحمه الله في [المنتقى]

١٨٤) : قلت: ومعنى الحديث: كانت تؤمر أن تجلس إلى الأربعين، لئلا يكون الخبر كذبا، إذ لا يمكن أن تتفق عادة نساء عصر في نفاس أو حيض. انتهى.

(٢) عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: «كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس» (٢) .

[إذا انقطع الدم عن النفساء قبل الأربعين]

فائدة:

إذا انقطع الدم عن النفساء قبل الأربعين واغتسلت وصلت وصامت ثم عاد عليها الدم قبل الأربعين فالصحيح أنه يعتبر نفاسا تجلسه، وما صامته في وقت الطهر المتخلل فهو صحيح لا تقضيه، انظر [مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم]

١٠٢) (٣) و [الفتاوى] لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز،


(١) رواه الخمسة إلا النسائي.
(٢) رواه أبو داود.
(٣) لكنه قال: وتقضي الصوم دون الصلاة، وهي كلمة مجملة لم يبين الصوم الذي تقضيه هل هو ما صامته أيام الطهر المتخلل أو ما تركته بعد عود الدم عليها؟ ولعل هذا هو المقصود.

<<  <   >  >>