للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أجل التستر.

وإذا خرجت إلى المسجد للصلاة فلا بد من مراعاة الآداب التالية:

أ - أن تكون متسترة بالثياب والحجاب الكامل، قالت عائشة رضي الله عنها: «كان النساء يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ينصرفن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس» (١) .

ب - أن تخرج غير متطيبة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن تفلات» (٢) ومعنى " تفلات " أي: غير متطيبات، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة» (٣) وروى مسلم من حديث زينب امرأة ابن مسعود: «إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا» .

قال الإمام الشوكاني في [نيل الأوطار]

١٤٠، ١٤١) : فيه دليل على أن خروج النساء إلى المساجد إنما يجوز إذا لم يصحب ذلك ما فيه فتنة وما هو في تحريك الفتنة نحو البخور، وقال: وقد


(١) متفق عليه.
(٢) رواه أحمد وأبو داود.
(٣) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي.

<<  <   >  >>